العلامة الحلي

82

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

اعتمادا ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام : " ويتوكأ على قوس أو عصا " ( 2 ) . د : أن يكون متعمما شتاء وصيفا ، مرتديا ببرد يمنية ، لأن النبي عليه السلام كان يعتم ، ويرتدي ، ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة ( 3 ) ، لأنه أدخل في الوقار . ه‍ : أن يسلم على من عند المنبر إذا انتهى إليه ، لعموم استحباب التسليم ( 4 ) ، فإذا صعد المنبر ، وبلغ دون الدرجة - دون درجة المستراح - واستقبل الناس بوجهه سلم ثم جلس ( 5 ) - واختاره السيد المرتضى ( 6 ) رضي الله عنه ، وبه قال الشافعي ( 7 ) - لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ، كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس ، ثم صعد ، وإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد ( 8 ) . ومن طريق الخاصة : رواية عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال : " من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس " ( 9 ) . وقال أبو حنيفة ومالك : يكره السلام ، لأنه إذا خرج سلم فلا يعيد

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 352 / 1107 ، سنن أبي داود 1 : 287 / 1096 ، سنن البيهقي 3 : 300 . ( 2 ) التهذيب 3 : 245 / 664 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 351 / 1104 ، سنن البيهقي 3 : 246 و 247 . ( 4 ) انظر على سبيل المثال : الكافي 2 : 471 باب التسليم ، صحيح البخاري 8 : 65 ، صحيح مسلم 4 : 1705 حديث ( 5 ) من كتاب السلام . ( 5 ) في " م ، ش " والطبعة الحجرية : ثم سلم وجلس . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 6 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 204 . ( 7 ) المهذب للشيرازي 1 : 119 ، المجموع 4 : 527 ، المغني 2 : 144 . ( 8 ) سنن البيهقي 3 : 205 . ( 9 ) التهذيب 3 : 244 / 662 .